وهما مع ذلك رد للنص المعتبر في الجملة، ولولاه لأمكن المصير إلى عدم الصحة فيما زاد على الثلث مطلقا، لاستلزامها المخالفة لبعض الأصول المتقدمة، وهو تبعية الربح لرأس المال، وعدم استحقاق العامل فيه شيئا أو زائدا على الأجرة. فتأمل.
* (ولو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل) * إذا كان ماليا كالدين والحج * (والباقي من الثلث) * بلا خلاف أجده، وبه صرح جماعة، بل عليه الإجماع في الغنية (1). وهو الحجة، مضافا إلى إطلاقات الكتاب (2) والسنة (3) بتقديم الدين على الإرث، الشاملة لصورتي الوصية به وعدمها.
ومجرد الوصية به لا يوجب صرفه إلى الثلث ما لم يصرح به، لعدم التلازم، وللصحيح: رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب وإن كان قد حج فمن ثلثه (4) الحديث. ونحوه الموثق.
وهو - كما ترى - صريح في عدم التلازم، والتعليل في الذيل ظاهر في العموم لكل ما هو بمنزلة الدين، فيشمل جميع الواجبات المالية المحضة، كالدين والزكاة والكفارات ونذر المال، والمشوبة بالبدن، كالحج.
فما في الكفاية بعد نسبة العموم إلى الأصحاب كافة من أن الحكم ثابت في الزكاة والحج الواجبين خاصة والحجة في غيرهما غير واضحة (5) المناقشة فيه واضحة.
وإذا كان بدنيا كالصلاة والصوم أخرج من الثلث وأكمل بلا خلاف