المانع، وحينئذ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي، ويصح قبله، كما إذا قبل الحر.
ولا فرق في محل المنع بين كون العبد قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا، أو مبعضا للموصي، أو غيره عند الشيخ (1) وابن حمزة (2) والحلي (3) والمختلف (4).
خلافا للمفيد (5) والديلمي (6)، فجوزا الوصية إلى من عدا القن، إما مطلقا، كما يظهر من المختلف (7) والدروس (8)، أو إذا كان عبد نفسه، كما يستفاد من التنقيح، ومال إليه، قال: لحرية المدبر حال المباشرة ولزوم الكتابة وتصرف المكاتب من غير حجر عليه (9).
ولا يخلو عن قوة، لعمومات الكتاب والسنة الناهية عن تغيير الوصية، وسلامتها في المفروض عما مر من الأدلة المانعة لما ذكر.
* (وتصح) * الوصية * (إلى الصبي) * إذا كان * (منضما إلى كامل لا منفردا) * بلا خلاف، للخبر - بل قيل: الحسن (10) -: عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت (11).