إلا أن يدعى اختصاص الإجماع على الفساد بصورة تضمنها الجعل، ويشهد له مصير ناقله الذي هو الفاضل في التذكرة (1) فيها وفي المختلف (2) إلى القول بصحة التصرف بالإذن الضمني، كما هو فرض المسألة، واحتمله في القواعد (3) أيضا، كناقله الآخر في الروضة (4).
فإذا تحقق عدم الإجماع على الفساد في المسألة تعين المصير فيها إلى الصحة، آخذا بأدلتها من إطلاقات الكتاب والسنة، لكنها بعد لا تخلو عن شوب المناقشة.
فالاحتياط فيها لازم البتة، سيما إذا كانت التصرفات تصرفات ناقلة بنحو من العقود اللازمة، لمخالفتها الأصل، واختصاص المخالف له الدال على اللزوم من نحو " أوفوا بالعقود " بمالك التصرفات بالأصالة، دون مالكها بالنيابة.
وكفاية مثل هذا الإذن المشكوك في تأثيره في صرف أوامر الوفاء إلى مالكها بالأصالة غير معلوم في الحكم بالصحة وصرفها إليه البتة. فتأمل.
* (وليست) * الوكالة * (لازمة لأحدهما) * بلا خلاف، كما عن التذكرة (5)، وعليه الإجماع في ظاهر الغنية (6)، فلكل منهما إبطالها في حضور الآخر وغيبته، لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا. ويأتي في صحة التصرف بالإذن الضمني ما مضى من احتمالها مطلقا، وعدمها كذلك.
وربما فرق هنا بين إعلام الموكل بالعزل فالثاني، وإلا فالأول، والثاني أشهر، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه (7)، والأول أوجه لولاه، ومال إليه في