اللزوم بعد القبض إلا في مواضع قليلة.
وتخصيص ذلك بتلك المواضع النادرة دون الكثيرة - بمعنى أنه لا يشترط القبض في الهبة ولا ثمرة فيه ولا فائدة إلا حيث تكون الهبة لازمة - بعيدة عن إطلاق عبائر الجماعة كافة - كما حكاه بعض الأجلة - (1) باشتراط القبض في مطلق الهبة. ولعله لذا ادعى في الدروس أن مراد الأصحاب بشرط اللزوم هنا شرط الصحة، وذكر عن الشيخ - القائل بأنه شرط اللزوم - ما يعرب عن هذا التوجيه (2).
ومظهر ثمرة الخلاف في نماء المتخلل بين العقد والقبض، فإنه للواهب على المختار، وللمتهب على غيره، وما لو مات الواهب قبل الإقباض فإنها تبطل على الأول، ويتخير الوارث بين الإقباض وعدمه على الثاني.
وفطرة المملوك الموهوب قبل الهلال الغير المقبوض إلا بعده، فإنها على الواهب على الأول، وعلى الموهوب له على الثاني. و [كذا] (3) نفقة الحيوان في المدة المتخللة.
* (ويشترط إذن الواهب في القبض) * بلا خلاف أجده، بل عليه في نهج الحق (4) والدروس (5) والمسالك (6) إجماع الإمامية. وهو الحجة، مضافا إلى ما مر في بحث الصدقة. هذا إذا لم يكن بيده مقبوضا من قبل.
ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد، ولا إذن فيه، ولا مضى زمان يمكن فيه قبضه على الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر.
قيل: لحصول القبض المشترط فأغنى عن قبض آخر وعن مضي زمان يسعه، إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضا، وإنما كان معتبرا مع