العقد، لعدم توقفه عليه، كما في الأول.
* (و) * يجب على العامل أن * (يقتصر) * في التجارة * (على ما يعين له) * المالك * (من التصرف) * بحسب نوعها ومكانها وزمانها ومن يشتري منه ويبيع عليه وغير ذلك، لأن جواز التصرف تابع لإذن المالك، ولا إذن مع المخالفة، ولا خلاف فيه وفي صحة المضاربة المشتملة على التعيين بمثل ذلك وإن ضاقت بسببه التجارة، بل صريح المسالك (1) وظاهر الغنية (2) أن عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة، مضافا إلى ظواهر النصوص الآتية.
* (ولو أطلق) * له الإذن * (تصرف في الاستنماء) * والاسترباح * (كيف شاء) * من وجوه التصرفات ولو بغير نقد البلد وثمن المثل بشرط المصلحة، وفاقا لجماعة.
خلافا للطوسي في المبسوط (3) والخلاف (4)، فاشترطهما.
ولا وجه له إذا اقتضت المصلحة غيرهما وإن كان فرضها في الأخير نادرا.
ويمكن حمل كلامه على ما يلائم المختار بصرفه إلى الغالب، نظرا إلى أنه الذي يتضمن المصلحة دون غيره. والصرف إلى الغالب هو الأصل في حمل إطلاق الإذن على المصلحة، لعدم انصرافه إلى غيرها، إلا أن يصرح بغيره، فيجوز مطلقا قولا واحدا.
ولا إشكال فيه جدا لو لم يتضمن الإذن بذلك سفاهة، وإلا فيشكل أصل المضاربة من جهتها، بل الظاهر حينئذ عدم صحتها.
واعلم أنه لما كانت المضاربة معاملة على المال لتحصيل الربح كان إطلاق العقد مقتضيا للترخيص فيما اعتيد تولي المالك له بنفسه، من عرض