فتتبع، وكذلك في السابق، وفاقا للمعة (1). والظاهر أن محل النزاع غيره.
* (وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام، استنادا إلى فحوى رواية) * عقبة بن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وليس للورثة شئ (2).
والقائل هو المشهور، كما في المهذب (3) وغيره.
وإنما نسبه إلى القيل - المشعر بالتمريض، مع انجبار الرواية هنا أيضا بالشهرة - التفاتا إلى عدم صراحة الدلالة، فإن غايتها الدلالة على أنها للموصى له. ومرجع الضمير السفينة دون ما فيها.
والرواية المنجبرة بالشهرة إنما تكون حجة حيث تكون دلالتها واضحة، لا مطلقا.
نعم لها دلالة ضعيفة بحسب الفحوى، لوقوع قوله: " هي " له جوابا عن جواز إعطاء ما فيها أم لا. فلو لم يجعل المرجع السفينة بما فيها لم يكن الجواب للسؤال مطابقا.
وإنما قلنا ضعيفة من حيث احتمال أن يكون المراد بالجواب - الظاهر في رجوع الضمير إلى السفينة خاصة - التنبيه على انحصار الموصى به فيها دون ما فيها، وبه يحصل المطابقة أيضا، فكأنه (عليه السلام) قال: لا يعطي ما فيها.
فالأصح عدم الدخول، للأصل، إلا مع وجود قرينة عليه من عرف، أو عادة.
ويحتمل الرواية على تقدير الدلالة الحمل على ذلك، وإليه ذهب الفاضل