وللأكثر ومنهم الحلي (1) - كما يظهر من عبارته المحكية (2)، بل ادعى عليه الإجماع في الأحرز - فجوزوا النقل إليه. وهو أظهر، لدلالة العرف عليه.
واختلاف الأغراض مع الجهل بأن المقصود من التعيين هو الخصوصية غير قادح، كيف لا! ومراعاته في عدم الأخذ بالأولوية في مفروض المسألة يوجب انسداد باب إثبات الأحكام الشرعية بها بطريق أولى بالضرورة، ولم يقل به هؤلاء الجماعة.
نعم لو علم قصد الخصوصية بالنهي عن النقل إليه ونحوه اتجه المنع، ولا خلاف فيه، بل في التنقيح (3) والمسالك (4) الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى الأدلة المتقدمة فيضمن حينئذ.
* (إلا مع الخوف) * ببقائها فيه من التلف ونحوه علما أو ظنا متاخما له أو مطلقا، لا مع الشك، وأولى منه دونه، فيجوز النقل في الأولين. ولا ضمان بلا خلاف ولو قال: ولو تلفت، لأنه محسن، و " ما على المحسنين من سبيل " (5)، بل الظاهر الوجوب، كما قالوه، لوجوب الحفظ عليه، ولا يتم إلا بذلك، ولا دليل على سقوطه بنهي المالك عنه مطلقا، فإن غايته إيجاب شئ آخر عليه، وهو المحل.
وسقوطه بتعذره لمكان الخوف لا يوجب سقوط الواجب الآخر الذي أمر به الشارع، مع احتمال الوجوب فيما لو قال: ولو تلفت من وجه آخر، وهو ثبوت نوع سفاهة للمودع بقوله ذلك، فيجب الحفظ عليه لذلك، كمال الطفل والمجنون إذا وقع في يده.