وسؤال الفرق بينه وبين اعتباره إياهما متجه.
* (ولا يلزم فيها اشتراط الأجل) *.
هذه العبارة تحتمل معنيين:
أحدهما: أنه لا يجب أن يشترط فيها الأجل، ولا ضربها إليه، بل يجوز مطلقا، للأصل، والعمومات.
والثاني: أن الأجل المشترط فيها حيث كان غير لازم، بل جائز يجوز لكل منهما الرجوع فيه، لجواز أصله بلا خلاف، كما مضى، فلا يكون الشرط المثبت فيه جائزا بطريق أولى.
ولعل هذا هو المراد وإن صح إرادة الأول أيضا.
وفي التعبير بعدم اللزوم حيث يراد من العبارة المعنى الثاني إشارة إلى ثبوت الصحة.
والوجه فيه أنه يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد، لأن التصرف تابع للإذن، ولا إذن بعده. وكذا لو أجل بعض التصرفات، كالبيع والشراء خاصة، أو نوعا خاصا من التجارة.
ولا كذلك اشتراط لزومها إلى أجل أو مطلقا، فإنه باطل ومبطل على الأشهر الأقوى، إما لمنافاته لمقتضى العقد، أو لعدم دليل على لزومه، سوى الأمر بالوفاء بالعقود (1) ولزوم الوفاء بالشروط (2)، وليس على ظاهره هنا على الوجوب بلا خلاف، كما مضى.
فإذا فسد الشرط تبعه العقد في الفساد، بخلاف شرط الأجل، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص، وهو غير مناف ولا موجب لفساد