* (كتاب الصلح) * * (وهو مشروع) * في الأصل * (لقطع المنازعة) * السابقة أو المتوقعة.
وهو في الجملة مجمع عليه بين الأمة، كما عن السرائر (1) والتذكرة (2) والآيات به - كالسنة - متظافرة.
قال سبحانه: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " (3).
وقال عز شأنه: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (4).
وفي الصحيح: الصلح جائز بين المسلمين (5). ونحوه المرسل الخاصي المروي في الفقيه (6)، والعامي (7)، بزيادة فيهما من الاستثناء الآتي.
هذا، والنصوص من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في موارد مخصوصة به مستفيضة، سيأتي إلى جملة منها الإشارة.