وإن كان من الوديعة، فإن لم يستوعبها وجب دفعه إليه من باب المقدمة مع المكنة، فلو ترك مع القدرة وأخذ الجميع ضمن ما يمكن فيه السلامة لا الجميع، لذهاب قدر المدفوع على التقديرين ويحتمله، التفاتا إلى التفريط الموجب له، مع ظهور الفرق في الذهاب بين التقديرين بكونه بأمر الشارع على الأول، وبدونه على الثاني، وهو فرق واضح وإن هي حينئذ إلا كما لو فرط فيها فتلف بغيره، وقالوا فيها بضمانها، مع أنها ذاهبة على التقديرين.
فتأمل.
وإن لم يمكن الدفع عنها إلا بأخذها أجمع فلا تقصير.
* (ولو أحلفه) * الظالم على * (أنها ليست عنده حلف موريا) * بما يخرجه عن الكذب بأن يحلف ما استودع من فلان ويخصه بوقت أو جنس أو مكان أو نحوها مغايرا لما استودعه.
وإنما يجب التورية عليه مع علمه بها وتمكنه منها، وإلا سقطت، لأنه كذب مستثنى للضرورة اتفاقا فتوى ورواية، ترجيحا لأخف القبيحين حيث تعارضا إن قلنا بقبحه في نحو المقام أيضا، وإلا ارتفع الإشكال من أصله، لفقد التعارض.
* (وتجب) * على المستودع * (إعادتها إلى المالك) * بمعنى رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها * (مع المطالبة) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع.
وهو الحجة، مضافا إلى الكتاب والسنة.
فمنها - زيادة على ما مضى - بعض المعتبرة: عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا والمودع رجل خارجي شيطان فلم أدع شيئا، فقال: قل له يرده عليه، فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله تعالى (1).