قال سبحانه: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (1).
وقال: " لو شئت لا تخذت عليه أجرا " (2). ونحوهما آيات أخر (3).
وأما السنة فسيتلى عليك جملة منها في تضاعيف المباحث الآتية.
ويشترط فيها بعد أهلية المتعاقدين ما يدل على الإيجاب والقبول كآجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة فيقول: قبلت أو استأجرت أو نحوهما بلا خلاف.
وأما اشتراط العربية والماضوية ونحوهما من الأمور المختلف في اعتبارها في العقود اللازمة يظهر الكلام فيه نفيا وإثباتا من الرجوع إلى ما قدمناه في البيع، فإنها - كسائر العقود اللازمة - من باب واحد.
* (و) * حيث انعقدت بشرائطها المعتبرة * (تلزم من الطرفين) * المؤجر والمستأجر بلا خلاف، بل عليه الوفاق كما في المسالك (4) وغيره، لعموم الأمر بالوفاء (5)، وصريح المستفيضة:
منها الصحيحان وغيرهما: عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، فقال: الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكري إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك (6).
ومنها: رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول، أم لا؟ فكتب (عليه السلام): يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف (7).