بعقد واحد وبشراء كل واحد منهما جزءا مشاعا منها ولو على التعاقب، وبإستئجارهما إياها وبشرائهما بخيار لهما، وحيازة لبعض المباحات دفعة، بأن يشتركا في نصب حبالة ورمي سهم مثبت، فيشتركان في ملك الصيد، ومزجا لأحد ماليهما بالآخر بحيث لا يتميز، ولا يجريان إلا في العين.
ويمكن فرض الأخير في المنفعة، بأن يستأجر كل منهما دراهم للتزيين بها حيث يجوزه متميزة ثم امتزجت بحيث لا يتميز.
* (و) * لا * (تصح) * الشركة في الأموال، إلا * (مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر) * بأن يتفقا في الوصف زيادة عن الاتفاق في الجنسية، بلا خلاف فيه عندنا، بل عليه في الغنية (1) وعن الخلاف (2) والسرائر (3) والتذكرة (4) إجماعنا.
فلو لم يمتزجا أو امتزجا بحيث يمكن التمييز وإن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة بغيرها، أو الكبيرة الحب بالصغيرة ونحو ذلك، فلا اشتراك.
ولا فرق في الامتزاج بين وقوعه اختيارا أو اتفاقا، وفي المالين بين كونهما من الأثمان أو العروض، إجماعا من الأمة في الأثمان، ومن الأصحاب في العروض، كما في التذكرة (5).
وظاهره الإجماع على عدم الفرق في الأعراض بين ذوات القيم والأمثال، وحصول الشركة فيهما بالمزج بالشرط المتقدم، مع أن الماتن في الشرائع صار إلى الفرق بينهما، فمنع عن تحقق الشركة بالمزج في ذوات القيم (6)