أو للبناء والغرس مدة معلومة عند الإسكافي (1).
وأكثر المتأخرين بل لعله عليه عامتهم على جواز مطالبة المعير بالإزالة وأكثر المتأخرين بل لعله عليه عامتهم على جواز مطالبة المعير بالإزالة في هذه الثلاثة مع الأرش، وهو تفاوت ما بين كونه منزوعا وثابتا.
وهو قوي، لبناء العارية على الجواز، إلا ما خرج بدليل، وهو في الفرض مفقود.
وحديث نفي الضرر (2) بين المعير والمستعير مشترك، فيسقط اعتباره، للتعارض، ويرجع إلى الأصل الدال على ثبوت السلطنة لكل مالك على ملكه، مع إمكان الجمع بين الحقين بدفع المعير الأرش الموجب لرفع الضرر.
وليس له الإزالة حيث جازت له بنفسه، لاستلزامه التصرف في ملك الغير بغير إذنه. ولا قبل دفع الأرش، لاحتمال الضرر بتعذر الرجوع عليه بافلاس ونحوه، فيضيع حق المستعير.
* (ويشترط) * فيها ما يدل على الإيجاب والقبول وإن لم يكن لفظا، كما لو فرش لضيفه فراشا فجلس عليه وكأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها، وفاقا لجماعة، لجريان العادة بمثله.
ومنهم من اشترط لفظا، كما في نظائره، وهو أوفق بالأصل الدال على حرمة التصرف في مال الغير بغير القطع بإذنه، حيث لا يحصل من جهة الفعل، إلا أن العادة في نحو الأمثلة المذكورة ربما أفاد القطع به، ولا شبهة مع الإفادة.
ولا دليل على اعتبار اللفظ في هذه الصورة بعد أن العارية من العقود الجائزة، ومع عدمها فمحل إشكال وإن أفادت المظنة، حيث لا دليل على اعتبارها، وتخصيص الأصل بها في نحو المسألة.