ولا خلاف في شئ من ذلك في الظاهر.
والوجه فيه أيضا بقسميه واضح، وإنما الخفاء في مرجع معرفة غرضه في ذلك وعدمه، فقيل: هو النقل (1)، وهو كذلك، إذ لا قاعدة له لا تنخرم، وقد علم تعلق غرضه بجملة من العبادات، لأن الغرض منها امتثال المكلف ما أمر به وانقياده وتذلله بفعل المأمور به، ولا يحصل ذلك بدون المباشرة، كالطهارة والصلاة الواجبة في حال الحياة.
فلا يستناب فيهما مطلقا، إلا ما استثني منها من نحو الطواف الواجب بشرط ذكر في محله، وركعتي الطواف، حيث يجوز استنابة الحي في الحج الواجب والمندوب وأداء الزكاة، وكالأيمان والعهود والقسمة بين الأزواج والشهادات، إلا على سبيل قيام الشهادة على الشهادة والظهار واللعان والجناية.
وفي صحة التوكيل باثبات اليد على المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، قولان. وفي التوكيل في الإقرار إشكال. والظاهر أن ذلك ليس بإقرار.
وثالثها: أن يكون معلوما، فلا تصح على المبهم والمجهول بلا خلاف فيما أعلم. قيل: لئلا يعظم الغرر (2).
* (وتصح الوكالة في الطلاق للغائب) * إجماعا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة منهم الماتن في الشرائع (3). وهو الحجة، مضافا إلى النصوص الآتية * (والحاضر على الأصح) * الأشهر بين عامة من تأخر، وفاقا