الاطلاع بالإجماع من غير طريق الحكاية؟!
ولا ريب أن اعتبارها أحوط، اقتصارا فيما خالف الأصل، الدال على حرمة القمار والرهانة على المتيقن إباحته من الفتوى والرواية.
وهذا هو العمدة في الحجية (1) لإثبات جملة منها، التي لا يسبق الرهانة المستثناة من الحرمة في الروايات المتقدمة بدونها إلى الذهن بالمرة.
* (وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد) * ينشأ من الأصل والعمومات وحصول الغرض مع تعيين المبدأ والغاية، ومن انتفاء معرفة جودة الفروس وفروسية الفارس مع عدم التساوي، لأن عدم السبق قد يكون مستندا إليه فيخل بمقصوده. وفيه منع ونظر.
فإذا العدم أظهر، مع أنه أشهر، كما في شرح الشرائع للصيمري (2) والمهذب (3).
* (ويتحقق السبق) * بالسكون * (بتقدم الهادي) * أي العنق على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، عملا بالعرف.
خلافا للإسكافي، فاكتفى بالإذن (4)، لرواية قاصرة السند، غير صريحة الدلالة باحتمال الحمل على المثل أو المبالغة.
ثم ظاهر العبارة - كما ضاهاها - اعتبار التقدم بجميعه، بل في الروضة عن عبارة كثير حصوله به وبالكتد معا، وهو بفتح الفوقانية أشهر من كسرها، كما فيها مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر (5)، وحكى فيها قولا بكفاية التقدم ببعض العنق، واستحسنه (6). وهو كذلك، حيث يساعده العرف والعادة.