إليه في كلام أصلا، بل ظاهر الاستدلال يقتضي الوفاق على الحكم هنا، مع أن بالإجماع على قبول دعوى الرد ممن قبل الأمانة لمجرد الإحسان بالمالك، صرح به في المهذب في كتاب الوكالة (1)، وسننقل كلامه المصرح به ثمة.
ومن بيان الفارق ثمة يظهر حجة أخرى في المسألة، مضافا إلى حكاية الإجماع المتقدمة، مع أن ظاهرهم الاتفاق على تقديم قوله في التلف ولو في الجملة، استنادا إلى مجرد الأمانة، وهي جارية في المقام بلا شبهة، فكما يخصص بها الأصل وعموم الرواية المتقدمة بالإضافة إلى تلك المسألة، فليخصصا بها هنا لا محالة.
هذا، مضافا إلى التأيد بالنصوص المتقدم إليها الإشارة، الناهية عن رمي الأمين بالتهمة، وتكليفه بالبينة على الرد يلزمه، لكن فيه مناقشة.
وكيف كان، فلا مذهب عن هذا القول ولا مندوحة. هذا إذا ادعى ردها على من ائتمنه.
أما لو ادعاه على غيره كالوارث فكغيره من الأمناء يكلف بالبينة، لأصالة عدمه، وهو لم يأتمنه، فلا يكلف تصديقه بلا خلاف فيه، وفي أن دعوى ردها على الوكيل كدعوى رده على الموكل، لأن يده كيده.
* (ولو مات المودع) * سلمها المستودع إلى وارثه إن اتحد، أو إلى من يقوم مقامه من وكيل أو ولي.
* (و) * إذا * (كان الوارث جماعة دفعها إليهم) * إن اتفقوا في الأهلية، وإلا فإلى الأهل وولي الناقص * (أو إلى من يرتضونه) *.