يكن في أيديهم ابتداء، ولو حكمنا بالبطلان لم يتأت هذا، بل يكون الموصى به من جملة التركة لا يختص بأحد من الورثة (1).
فإنه عجيب، فإن بناء المستدل على ثبوت عدم ملكيته، وعليه بنى الملازمة التي أنكرها.
وحاصلها حينئذ أن عدم وجوب تسليمها إليه من جهة عدم المالكية - كما فرض في صدر العبارة - يستلزم بطلان الوصية، لأنها - كما عرفت - تمليك عين أو منفعة.
وحينئذ فكيف يمكنه دعوى صيرورة الموصى به من أملاكه يترتب عليه ما ذكره؟! لكن الشأن في إثبات عدم الملكية، وإباحة ما في يده للمسلمين أعم منه، إلا أن الشك في ثبوتها كاف بلا شبهة، لاستلزامه الشك في مثل كون الوصية له وصية، ومعه لا يوجد ما يدل على الصحة لا من إجماع ولا كتاب ولا سنة.
ولعله لما ذكرنا فهم الماتن كغيره من الجماعة من إطلاق عبائر المجوزين للوصية للكفار مطلقا أو في الجملة خصوص أهل الذمة، الذين لهم قابلية التملك، دون أهل الحرب.
فيندفع عنه ما اعترضه به في التنقيح (2) من عدم اختصاص الأقوال المشار إليها في كلامه بأهل الذمة، كما هو ظاهر العبارة، بل شمل كثير من إطلاق عبائر أربابها أهل الحرب أيضا.
* (ولا) * تصح أيضا * (لمملوك غير الموصي) * مطلقا * (ولو كان مدبرا أو أم ولد) * أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا إجماعا في الجميع، كما في ظاهر المهذب (3) وصريح التذكرة (4) والتنقيح، لكنه خصه