لازم لك وإن لم يشترط عليك (1).
وقوله: * (إلا أن تكون العين) * المعارة استثناء من قوله: " لا يضمن "، أي لو كانت * (ذهبا أو فضة فالضمان يلزم) * على أي حال * (وإن لم يشترط) * الضمان، بل أطلق، ولم يتعد فيهما، ولم يفرط بلا خلاف فيهما في الجملة، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية (2). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
منها - زيادة على ما مر - الصحيح: لا يضمن العارية إلا أن يكون (3) اشترط فيها ضمانا، إلا الدنانير، فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
والحسن كالصحيح: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يشترط صاحبها، إلا الدراهم، فإنها مضمونة اشترط صاحبها، أو لم يشترط (4).
والخبر: العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلا ما كان من ذهب أو فضة، فإنهما مضمونان اشترطا، أو لم يشترطا (5).
وإطلاقه - كالعبارة ونحوها - يقتضي انسحاب الضمان في مطلقهما ولو كانا مصوغين لا نقدين، وبه أفتى جماعة.
خلافا لآخرين، فخصوه بالنقدين. ولعله أظهر، للأصل، وظهور الحصر فيهما من الخبرين الأولين، المعتضدين بإطلاق الأخبار المتقدمة، النافية للضمان عن مطلق العارية.
ولا يعارضهما الخبر الأخير، ونحوه الصحيح المتقدم المتضمن لمطلق