بأن المحال اجتماعهما على الجمع لا على البدل.
وتصح الوصية بالمجهول للأصل، ولقوله صلى الله عليه وآله (1): إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة في حسناتكم.
وقد لا يعلم المكلف ثلث ماله، فلو أوصى بالنصيب أو القسط أو بمال قليل أو حقير أو كثير أو عظيم أو جليل أو خطير عين الوارث ما شاء، إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معين.
أما الجزء فالعشر، لرواية أبان بن تغلب (2) فإن أضيف إلى جزء آخر فعشره كجزء من ثلثين، لصحيحة عبد الله بن سنان (3) وتمثل بالجبال العشرة، وروى البزنطي (4) عن أبي الحسن عليه السلام السبع وروى (5) أنه سبع الثلث، وحملها الشيخ (6) على الندب.
والسهم الثمن، لرواية صفوان (7)، وهو الأظهر، وروى طلحة بن زيد (8) أنه العشر، وفي كتابي الفروع (9) أنه السدس، كما قاله علي بن بابويه (10): والشئ السدس. والكثير محمول على النذر عند الشيخ (11)، وأنكره ابن إدريس (12)،