والسياق إنما يدل على التعيين لو لم يدل دليل على الكراهة في الأرض، وقد مر ما يدل عليها من المعتبرة.
فمقتضى الجمع رفع اليد عن السياق وإبقاء البأس على عمومه، وإرادة الحرمة منه بالإضافة إلى الدار والكراهة بالإضافة إلى الأرض.
هذا على تقدير تسليم ثبوت الحرمة بالإضافة إلى الدار، كما دلت عليه تلك المعتبرة، وقال بما فيها الماتن في الشرائع (1)، وحكاه عن الشيخ في التذكرة (2). وإلا - كما هو ظاهر المتأخرين - فلا سياق يشهد بذلك بالبديهة.
وأما الاحتجاج للمنع بقضية لزوم الربا فأوضح حالا للفساد من الحجة السابقة، فإنه إنما يتحقق في معاوضة أحد المثلين بالآخر مع الزيادة والكيل والوزن، مضافا إلى الصحيح الدال على عدمه هنا.
وفيه: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، إلا أن يحدث فيها شيئا (3).
ولو ثبت في الثاني لثبت الربا في الأول.
ثم إن ظاهر الفريقين - حتى الشيخ، كما في المختلف (4) وغيره - عدم الفرق في الحكم كراهة أو تحريما بين الأرض وغيرها من الأعيان المستأجرة.
فإن كان إجماعا كان القول بالكراهة مطلقا متعينا، وعليها تحمل النصوص الدالة على الحرمة في الثلاثة المتقدمة في تلك المعتبرة، لصراحتها في الجواز في غيرها، دون لفظ الحرمة فيها، لظهوره فيها. والظاهر يدفع بالنص،