المسالك (1)، مع تردده فيه ثمة.
قال: لأن الإذن صحيح جامع للشرائط، بخلاف السابق فإنه معلق، وفي صحته ما قد عرفت، ومن ثم جزم في القواعد ببقاء صحته هنا، وجعل الصحة هناك احتمالا (2).
* (ولا ينعزل) * الوكيل بعزل الموكل * (ما لم يعلم العزل، وإن أشهد بالعزل على الأصح) * الأشهر بين عامة من تأخر، وفاقا للخلاف (3) والإسكافي (4)، للمعتبرة الواردة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم أجمعين.
منها الصحيح في الفقيه: رجل وكل آخر على وكالة في امضاء أمر من الأمور وأشهد له بذلك فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على إمضاء الوكيل كره الموكل، أم رضي، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزله عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة، أو يشافه العزل عن الوكالة (5).
والصحيح فيه: من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها، كما أعلمه بالدخول فيها (6).
والخبر القريب من الصحة - بتضمن سنده على جملة ممن اجتمعت على تصحيح ما يصح عنهم العصابة -: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا