فيها للرضا (عليه السلام) وابنه إبراهيم، ثم من بعدهم على الترتيب المذكور فيه (1).
* (وإن أطلق) * العقد ولم يشترط النظارة لنفسه ولا لغيره * (فالنظر لأرباب الوقف) * الموقوف عليهم.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهم عاما أو خاصا.
وذكر شيخنا الشهيد الثاني (2)، وتبعه جماعة (3): أنه يبني الحكم هنا على انتقال الملك، فإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه مطلقا فالنظر له، وإن جعلناه للموقوف عليه إن كان معينا، ولله سبحانه إن كان عاما، فالنظر في الأول إلى الموقوف عليه، وللحاكم الشرعي في الثاني، لأنه الناظر العام حيث لا يوجد الخاص.
وهو حسن، ويصير الواقف - حيث لا يكون النظر إليه بعد العقد - كالأجنبي.
وحيث اشترط النظر لنفسه فقد اختلف الأصحاب في اعتبار عدالته على قولين، بعد اتفاقهم على اعتبارها في الغير إذا اشترط النظر له، والأصل يقتضي العدم فيه وفي الغير أيضا، إلا أن اتفاقهم عليه في الثاني - كما في كلام جماعة قد حكي - أوجب تخصيصه، مع اعتضاده ببعض النصوص المتضمنة لصدقة الأمير صلوات الله عليه.
حيث قال في آخره بعد ذكر الحسن والحسين (عليهما السلام): فإن حدث بهما حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي، فإن وجد منهم من يرضى بهداه