ذلك، بل عليه الإجماع في الغنية (1) والروضة (2). وهو الحجة، مضافا إلى الاجماع على أن الشركة في معنى الوكالة، والحكم فيها ذلك بإجماع العلماء كافة، كما حكاه بعض الأجلة (3).
ولو ادعى شراء شئ لنفسه أو لهما حلف وقبل يمينه، لأن مرجع ذلك إلى قصده، وهو أعلم به. والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد، وإنما لزم الحلف، مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا يعلم إلا من قبله، لإمكان الاطلاع عليه بإقراره.
* (ولا تصح مؤجلة) * إجماعا، كما في الغنية (4)، إلا أنه قال بدل " لا يصح ": " لا يلزم ".
قيل: المراد بصحة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون الشركة إلى الأجل لازمة، وإنما لم تصح، لأنها عقد جائز، كما مر، فلا يؤثر التأجيل فيها، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل. نعم يترتب على الشرط عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف، لعدم تناول الإذن له فلشرط الأجل أثر في الجملة (5) انتهى.
وظاهره بقاء الشركة، بمعنى جواز التصرف بالإذن إلى المدة المضروبة، لا أنها فاسدة بالكلية.
وهو حسن، لكنه مناف بظاهر العبارة وما ضاهاها والمحكي عن الشيخين (6).