* (وأما العارية) * بتشديد الياء، كما عن الصحاح (1) وغيره (2)، وقد تخفف - كما عن بعض أهل اللغة (3) - نسبة إلى العار، لأن طلبها عار، أو إلى العارة مصدر ثان لأعرته إعارة، كالجابة للإجابة، أو من عار إذا جاء وذهب لتحولها من يد إلى أخرى، أو من التعاور، وهو التداول.
* (فهي) * شرعا * (الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا) *.
والأصل فيها - بعد الإجماع من الأمة، كما عن التذكرة (4) وفي المهذب (5) وغيرهما من كتب الجماعة (6) - الكتاب والسنة.
قال الله سبحانه: " وتعاونوا على البر والتقوى " (7).
وقال: " الذين هم يراءون * ويمنعون الماعون " (8).
وهو - كما عن مجمع البحرين - اسم جامع لمنافع البيت، كالقدر والدلو