هذا، مضافا إلى وقوع التصريح به في المرسل كالموثق: في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق، فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق، وهي وارثة، وعليها العدة (1).
قيل: ويجئ على جواز تصرفه مع رده، ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط، جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العام (2).
وفيه نظر، لقوة احتمال عدم الجواز هنا استصحابا له إلى بعد زوال المانع، ولا كذلك ثمة، لعدم وجود مثله هناك.
فالقول بالمنع هنا لا يخلو عن قوة وإن أيد الجواز - مضافا إلى ما مر في ذينك الموضعين - بمؤيدات قياسية، كدخول الصيد الغائب في ملك المحرم بعد زوال الإحرام، وأن من وكل محلا فصار محرما لم يحتج إلى تجديد الوكالة بعد تحلله من الإحرام ونحو ذلك.
* (و) * كذا تبطل ب * (تلف ما يتعلق به) * يعني ما دل عليه لفظها مطابقة كموت العبد الموكل في بيعه والمرأة الموكل بطلاقها، أو تضمنا كتلف الدينار الموكل في الشراء به.
ولا فرق بين أن ينص على الشراء بعينه أو يطلق، بأن يقول اشتر به، لاقتضائه دفعه ثمنا، فلا يتناول بدله لو كان تلفه موجبا لضمانه.
وفي حكم التلف انتقاله عن ملكه، كما لو أعتق العبد الموكل في بيعه، أو باع العبد الموكل في عتقه.