وفي السند جهالة، إلا أن فيه ابن محبوب، وقد أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة.
ويستفاد من تخصيص العبارة بطلان الوصية للبيع والكنائس بالمسلم عدمه أو التردد فيه إذا كانت من الكافر.
خلافا لظاهر إطلاق عبارته في الشرائع، حيث حكم ببطلان الوصية لهما مطلقا (1) مع أنه حكم في الوقف بصحته منه لهما (2).
وربما يجمع بين الحكمين، بمعنى إقراره عليه لو ترافعوا إلينا اجراء لهم على أحكامهم، وهو معنى الصحة ظاهرا وإن كان باطلا في نفسه. ومرجع هذا الجمع إلى القول بالبطلان.
وربما وجه بفقد (3) شرط الصحة، الذي هو عدم استلزام الوصية الإعانة المحرمة، بناء على أن الكافر مكلف بالفروع التي منها نحو هذه الإعانة.
وهذا (4) لإثبات التحريم في غاية الجودة، دون البطلان، فإنه محل مناقشة، إلا أن يدعي التلازم بين الأمرين في الوصية، كما هو ظاهر الجماعة، والرواية المتقدمة.
* (الثاني: في الموصي) * * (ويعتبر فيه كمال العقل) * فلا تصح من المجنون مطلقا ولو كان أدواريا إذا كانت حال جنونه إجماعا، لحديث رفع القلم (5) عن جماعة عد منهم، وعموم أدلة الحجر عليه (6).