ولا ريب أن الحرمة فيما عدا محل الاتفاق على الجواز أحوط وأولى.
* (و) * يكره أيضا * (أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يحدث فيها حدثا) * ولو لم يقابل الزيادة، كما تدل عليه إطلاق المعتبرة الآتية * (أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به) * بلا خلاف في الجواز مع الاستثناءين، فتوى فيهما، ونصا في الأول خاصة دون الثاني، لظهوره في المنع فيه بحسب الإطلاق أيضا، حيث حصر المجوز في الاستثناء الأول.
فإن كان إجماع على الجواز بالثاني، كما هو الظاهر، وبه صرح في الإنتصار (1)، وإلا فهو محل مناقشة.
وأما الحكم بالكراهة بدونها دون الحرمة فهو الأشهر بين متأخري الطائفة، بل عن التذكرة أن عليه أكثر علمائنا الإمامية (2).
وهو كما ترى ظاهر في الشهرة المطلقة، وفاقا للحلي (3) وأحد قولي الديلمي (4) والقاضي (5)، ولعله عليه عامتهم.
استنادا في الكراهة إلى شبهة الخلاف الآتي فتوى ورواية. وفي الجواز إلى الأصل والعمومات كتابا وسنة، وصريح كثير من المعتبرة المستفيضة في ثلاث: منها - وأحدها الصحيح وباقيها قريب منه لاشتمال السند على الحسن بن محبوب وابن فضال، المجمع على تصحيح ما يصح عنهما، ووجود سهل في بعضه قبل الأخير (6)، بناء على سهولة ضعفه، أو وثاقته سهل -: في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال:
لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا كالأجير، فإن فضل الحانوت والأجير