وليس في النصوص ما يدل على شئ منهما صريحا.
والخبران الأخيران يحتملان الانطباق على كل منهما، لكن الثاني لعله أظهر وأوفق بالحفظ المعتبر في مال اليتيم، وأنسب بمدلول الآية الكريمة.
وظاهر اعتبار الإشهاد - كما قيل (1) - حفظا للحق عن التلف.
قال الشهيد الثاني: وإنما يصح له التقويم على نفسه مع كون البيع مصلحة للطفل، إذ لا يصح بيع ماله بدونها مطلقا، وأما الاقتراض فشرطه عدم الإضرار بالطفل وإن لم يكن المصلحة موجودة (2). واستحسنه في الكفاية (3).
ولا يخلو في الثاني عن قوة، لإطلاق النصوص المتقدمة.
* (و) * اعلم أنه * (تختص ولاية الوصي بما عين له الموصي) * من التصرفات والولايات * (عموما كان) * ما عين له، كأنت وصيي في كل قليل أو كثير، أو في كل مالي فيه ولاية ونحوه * (أو خصوصا) * مطلقا بشئ معين كان مختصا، كانت وصيي فيما أوصيت به يوم الدفن أو فيما ذكرته في وصيتي وكان قد ذكر أشياء مخصوصة ونحو ذلك، أو بوقت كأنت وصيي إلى سنة أو إلى أن يبلغ ابني فلان أو شبه ذلك، أو بالأحوال كأن يوصي إلى زوجته إلى أن تتزوج، وغير ذلك.
ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، لعموم ما دل على تحريم تبديل الوصية.
ولو قال: أنت وصيي وأطلق، قيل: كان لغوا (4). وعن المحقق الثاني أنه حكى عن الشارح الفاضل عدم الخلاف فيه (5)، ونسبه في الكفاية إلى كلام الأصحاب كافة.