يتضمن الحكم بحرمان المقر له عن الحق المقر به مع التهمة مطلقا، بل اتفقت على إعطائه من الثلث وإن اختلفت في الزيادة عليه على أقوال شتى.
هذا، مع أن الصحيح المتقدم سندا لمختار الماتن هنا في الشق الثاني مطلق في إخراج الإقرار للوارث إذا كان دون الثلث. فتأمل.
وبالجملة: العمدة في تتميم هذا القول هو الإجماع.
مع إمكان أن يقال أيضا: بأن الإقرار يتضمن الحكم بالإعطاء، فهو كالأمر به منجزا، أو وصية لا بد من إخراجه من الثلث جدا.
واعلم أن مختار الماتن هنا من متفرداته، كما صرح به جملة من أصحابنا.
* (التاسعة: أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا) * فتخرجان منهما * (كسائر أموال الميت) * على الأظهر الأشهر، بل نفى عنه الخلاف في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (1) والكفاية (2)، وعن المحقق الثاني (3) وفي السرائر (4) والمهذب (5) الإجماع عليه، لكن في دية الخطأ خاصة. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل خطأ - يعني الموصي - فقال: تجاز لهذه الوصية من ميراثه وديته (6).
وفيه: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك