* (وإذا قال أعطوا فلانا) * كذا ولم يعين عليه مصرفا * (دفع إليه يصنع به ما شاء) * بلا خلاف، لأن الوصية بمنزلة التمليك، فتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك، ولا كذلك لو عين المصرف فإنه يتعين عليه لما دل على وجوب إنفاذ الوصية على وجهها من الكتاب والسنة.
* (ويستحب الوصية لذوي القرابة) * مطلقا * (وارثا كان أو غيره) * بلا خلاف في الثاني بين العلماء، وكذا في الأول بيننا، كما في المسالك (1)، وقد مضى الكلام فيه مستقصى. ويستفاد من بعض المعتبرة تأكده في الثاني.
ففيه: من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيته (2).
وفي الرضوي: ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو كثر، وإن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصيته (3).
* (الرابع: في الأوصياء) * * (ويعتبر) * في الوصي * (التكليف) * بالبلوغ والعقل، فلا تصح إلى صبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا ولو كان إلى البالغ منضما، ولا إلى مجنون كذلك.
* (والإسلام) * فلا تصح الوصية إلى الكافر وإن كان رحما، إلا أن يوصي إليه مثله، كما يأتي، ولا خلاف في شئ من ذلك، بل عليه الإجماع في الغنية (4)، وهو الحجة. مضافا إلى الأصول القطعية في الأول، وما سيأتي إليه الإشارة في الثاني.