فقد احتمل في الدروس (1) وفاقا لظاهر التذكرة (2) وصريح التحرير (3) عدم اعتبار اللفظ فيها، لأن الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها ولا لفظ هناك، واستمر الحال من عهده إلى هذا الوقت في سائر الأصقاع، ولهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعباراتهم، قال ومارية القبطية كانت من الهدايا (4)، واستحسنه في المسالك (5).
وهو كذلك، لا لما مر من التعليل، فإنه - كما قيل - عليل، بل لما مر من لزوم الاقتصار فيما خالف العمومات على مورد الوفاق، المقطوع به، أو المحكي، وهما مفقودان في المقام، لوجود الخلاف، واستحسان الحاكي له القول بالعدم الذي حكاه عمن مر، وهو لا يجتمع مع الإجماع الذي حكاه لو عم المقام، وإلا لما استحسن.
* (و) * لا بد فيها من * (القبض) * أيضا بلا خلاف، بل عليه الإجماع في المسالك (6) وغيره، كما يأتي. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة:
منها الموثق (7) والمرسل القريب منه بفضالة وأبان: عن النحل والهبة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز (8).