فحيث حصل ممن له الأهلية بنحو من المالكية أو الولاية، تحققت بلا شبهة.
فمناقشة البعض في الفرق (1) واهية.
هذا إذا علم المستعير بإذن الولي، وإلا لم يقبل قول الصبي في حقه، إلا أن تنضم إليه قرينة، هي للظن المتاخم للعلم به مفيدة، كما إذا طالبها من الولي فجاء بها الصبي مثلا وأخبر أنه أرسله بها ونحو ذلك، كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار بالقرينة.
ولا بد مع إذن الولي لهما في إعارة مالهما من وجود المصلحة، بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال، ونحو ذلك.
* (وللمستعير الانتفاع) * بالعين المعارة حيث يطلق له * (بما جرت به العادة) * نوعا وقدرا ومكانا وزمانا. ولا يجوز التعدي عن شئ من ذلك بعد ثبوته فيها، للأصل، وانصراف الإذن، الذي هو الأصل في حل الانتفاع إلى ما تعارف فيها، كالفرش في البساط، والتغطي في اللحاف، ونحو ذلك.
وهذا مع وحدة الوجه في الانتفاع المتعارف في العين المعارة واضح.
وكذا مع التعدد وتعيين المعير وجها منها، مع النهي عن غيره.
فلا يجوز التعدي إليه مطلقا بلا خلاف. وكذا مع عدم النهي إذا كان المتعدي إليه أضر.
وأما إلى المساوي والأقل ضررا فقولان. وسيأتي تمام الكلام.
* (ولا يضمن التلف) * المستعير * (ولا النقصان لو اتفق) * كل منهما * (بالانتفاع) * المأذون فيه، لاستناده إلى السبب المأذون فيه.