ونحوه إطلاق الصحيح المقيد به: في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها، فقال (عليه السلام): لا يخذله على هذه الحال (1).
ومال إليه في المختلف، مؤيدا الأول بأن امتناع الولد نوع عقوق، والثاني بأن من لا يوجد غيره يتعين عليه، لأنه فرض كفاية. قال - بعد ذلك -:
وبالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك (2).
ولا بأس بقوله، وهو كذلك إن لم ينعقد الإجماع على خلافه. ولا يمكن دعواه بإطلاق عبائر الأصحاب بجواز الرد مطلقا، لعدم تبادر المقامين منه جدا.
ومنه يظهر الجواب عن إطلاقات النصوص بذلك أيضا، مضافا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد، حيث تضمن شرائط الحجية، كما هنا.
* (ويصح) * رد الوصية مطلقا ولو قبلها ما دام الموصي حيا * (إن بلغ الرد) * إليه في الجملة إجماعا، كما عن المبسوط (3) والخلاف (4). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وصريح النصوص الآتية في الجملة.
وهل يكفي بلوغ الرد، أو يشترط معه تمكن الموصي من إقامة وصي غيره؟ وجهان، ظاهر إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة الأول، ومقتضى النصوص الثاني، لظهورها في تعليق جواز الرد على وجود الغير المتمكن من الإيصاء إليه، فلو لم يوجد أو وجد ولم يتمكن من الإيصاء إليه لم يجز له الرد. وهذا أجود.
* (ولو مات الموصي قبل بلوغه) * أي الرد إليه * (لزمت الوصية) * فليس للموصى إليه ردها إجماعا إذا كان قبلها ثم ردها، كما عن