نعم ربما يومئ إليه الاكتفاء في بعضها بسبق قبض الولي الواقف له وكونه في يده قبله، فلا بأس به.
ولو كان القبض واقعا بغير إذن الواقف كالمقبوض بالغصب والشراء الفاسد ففي الاكتفاء به نظر، ولعل العدم هنا أظهر.
* (والنظر) * في هذا الكتاب * (إما في الشروط، أو) * في * (اللواحق) *.
* (والشروط) * زيادة على ما مر * (أربعة أقسام) * من حيث إن أركانه أربعة، كل قسم منها يتعلق بأحدها.
* (الأول: في) * ما يتعلق ب * (الوقف) * * (ويشترط فيه التنجيز) * فلو علقه على شرط متوقع أو صفة مترقبة أو جعل له الخيار في فسخه متى أراده من دون حاجة بطل بلا خلاف فيه وفي الصحة لو كان المعلق عليه واقعا والواقف عالم بوقوعه، كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة، وكذا في غيره من العقود، وبعدم الخلاف صرح جماعة. ولعله كاف في الحجية، مضافا إلى الأصل واختصاص النصوص مطلقا بحكم التبادر بغير مفروض المسألة، مع أن في المسالك الإجماع عليه (1).
* (والدوام والإقباض) * من الموقوف عليه أو من في حكمه، بأن يسلطه عليه ويرفع يده عنه، كما في الروضة (2). والأولى أن القبض في كل شئ بحسبه، كما مر في كتاب التجارة.
* (وإخراجه عن نفسه، فلو كان) * وقفه * (إلى أمد) * معين كشهر أو سنة