المستحق في البلد (1)، كما هو مورد الخبر.
خلافا للشهيدين، فجوزاه مطلقا (2)، ولعله للأصل، وعموم لفظ الوقف، وضعف النص، مع عدم جابر له في محل الفرض، مع قوة احتمال عدم دلالة النهي فيه على الحرمة، بناء على وروده مورد توهم الوجوب، فلا يفيد سوى الرخصة في الترك، وهي أعم من الحرمة.
ثم ظاهره أيضا - كالعبارة وكثير من عبائر الجماعة - وجوب الصرف إلى جميع من في البلد.
وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر، لضعف الخبر، وعدم العلم بالجابر، ولا موجب له آخر سوى عموم لفظ الوقف، وليس بمراد بالاتفاق. والأصل يقتضي جواز الاكتفاء بالبعض، وعدم وجوب الاستيعاب، كما يقتضي عدم وجوب التسوية في القسمة على تقديره بلا خلاف يظهر لي من الأصحاب، مع احتمال استلزام الاستيعاب المشقة العظيمة في بعض الأحيان.
وإلى المختار مال جماعة من الأصحاب وإن اختلفوا في وجوب استيعاب الثلاثة مراعاة للجمع، أو جواز الاقتصار على الاثنين، بناء على أنه أقل الجمع أو الواحد، نظرا إلى أن الأشخاص مصارف الوقف لا مستحقون، إذ لو حمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب ووجب التتبع مهما أمكن على أقوال، أقواها الأخير، وفاقا للشهيد الثاني (3) وغيره وإن كان الأول لو لم يجب أن يستوعب جميع من في البلد أحوط.
* (الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه) * الذي شرط فيه مع جوازه شرعا بلا خلاف ظاهرا، وقاله في الغنية (4) صريحا. وهو الحجة،