وإن كان المال عرضا فللعامل بيعه مع رجاء الربح، وإلا فلا، كذا في المسالك (1). وتأمل فيه صاحب الكفاية (2).
ولعله في محله، لانتقال المال إلى الوارث فليس له التصرف فيه إلا بإذنه.
ومجرد رجاء الربح غير مجوز لذلك، وقال فيه: وللوارث إلزامه بالانضاض إن شاء مطلقا (3). وتأمل فيه أيضا في الكفاية (4).
ولعل وجهه الأصل، وعدم موجب لتسلط الوارث عليه.
إلا أن يقال: إنه حق للمورث فينتقل إليه. فتأمل.
وإن كان الميت العامل، فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك، وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصتهم منه.
ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز، وإلا نصب له الحاكم أمينا يبيعه، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث إليه، وإلا سلم الثمن إلى المالك.
وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت وأريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الأولى، من إنضاض المال، والصيغة، وغيرهما. والوجه فيه واضح.
* (ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا) * لا دينا إجماعا، كما يأتي * (دنانير أو دراهم) * إجماعا، كما في الروضة (5) [والمسالك] (6) وعن التذكرة (7). وهو الحجة، مضافا إلى مخالفة المضاربة، للأصل الدال على