ولا يجوز له إقراض شئ من المال، إلا مع المصلحة، ولا المحاباة في البيع، ولا المضاربة عليه، لأن ذلك ليس من توابع التجارة، ولا يتناوله الإطلاق.
* (ولو شرط) * الإذن في التصرف * (الاجتماع) * فيه، أي اجتماعه أو غيره أو هما معا مع المأذون * (لزم) * اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد الإذن.
* (وهي) * أي الشركة بالمعنى الأول * (جائزة من الطرفين) * فلا يلزم بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (1) وعن التذكرة (2). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وعدم دليل على أنه يجب على الانسان مخالطة غيره في ماله، مع أن الناس مسلطون على أموالهم، ومن جملة أفراد السلطنة إفراده من غيره.
* (وكذا) * الشركة بالمعنى الثاني الممتاز عن الأول، مع اشتراكه له في الأصل بتضمنه * (الإذن في التصرف) * للتجارة جائزة أيضا، للإجماع المتقدم، المعتضد بعدم الخلاف في أنها في معنى الوكالة، وهي جائزة، فتكون هي أيضا جائزة.
وبهذه الأدلة تخص أدلة الأمر بالوفاء بالعقود من الكتاب والسنة، فلكل منهما فسخها بمعنييها ومطالبة القسمة، والمنع عن التصرف الذي أذن به للآخر بالكلية أو في الجملة.
* (وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة) * أي مطالبة الآخر إياها، بل تجب عليه، ومع امتناعه فللحاكم إجباره عليها بلا خلاف، كما في المسالك (3). وهو الحجة، مضافا إلى استلزام الامتناع الضرر على