* (ولو استعار) * للانتفاع * (ورهن) * المستعار * (من غير إذن المالك) * بالرهن * (انتزع المالك العين) * لتسلطه على ماله، مع عدم صدور شئ منه يوجب رفع سلطنته سوى الإعارة للانتفاع، وهي غير الإذن بالرهانة * (ويرجع المرتهن بماله على الراهن) * حيث أخذت منه العين، بل مطلقا، لعدم الاستيثاق بما لمالكه الرجوع فيه متى شاء.
هذا، مضافا إلى الخبرين.
أحدهما: الموثق كالصحيح - بل الصحيح كما قيل -: في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم (1).