* (ولا يقبل) * قوله في نصيبه من الربح على الأظهر الأشهر، كما مر، ولا * (في الرد) * أي رد المال * (إلا ببينة على الأشبه) * الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، لأصالة العدم، ولأن المالك منكر، فيكون القول قوله بيمينه والعامل مدع فعليه البينة، كما هو القاعدة المطردة فتوى ورواية.
خلافا للمبسوط، فيقبل قوله بلا بينة، لأنه أمين كالمستودع (1).
وكلية الكبرى ممنوعة، وقياسه على المستودع مع فساده في الشريعة قياس مع الفارق بلا شبهة، لكون قبض المستودع لنفع المالك، فهو محسن محض، فلا سبيل عليه ببينة أو غيرها، ولا كذلك قبض العامل، فإنه لنفسه، فلا إحسان يوجب نفي السبيل عنه والعدول به عن الأصل. فالاستدلال به ضعيف.
كالاستدلال باستلزام عدم تقديم قبول قوله، الضرر المنفي، لجواز أن يكون صادقا، فتكليفه بالرد ثانيا تكليف بما لا يطاق، لجريانه بعينه في عدم تقديم قول المالك، لاستلزامه الضرر عليه، لجواز أن يكون المدعي كاذبا في دعواه والمالك صادقا في إنكاره، وتكليفه برفع اليد عما دفعه فيه ما ادعى في سابقه، ومع ذلك مطرد في كل مدع، مع أن الأدلة القاطعة فتوى ورواية قد نهضت على فساده.
وهو على تقدير تماميته وسلامته عن النقضين استبعاد محض واجتهاد صرف، غير ملتفت إليه في مقابلة تلك الأدلة.
* (ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد) * المعتق * (في باقي ثمنه) * للمالك بلا خلاف فيه في الجملة، بل مطلقا، كما صرح به الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد (2) ويفهم من