بالعزل - عدم اعتبار الظن به، وهو كذلك، إلا في الظن المستفاد من أخبار الثقة، للصحيحة الأولى من الأخبار المتقدمة، وبه صرح جماعة (1).
ويمكن أن ينزل عليه العبارة بحمل العلم فيها على ما يعم الظن، القائم مقامه شرعا.
* (وتبطل) * الوكالة حيث إنها من العقود الجائزة * (بالموت والجنون) * مطبقا كان، أو أدوارا * (والإغماء) * قليلا كان، أو كثيرا، من كل منهما كان هذه الثلاثة بلا خلاف في الظاهر، وبه في الأول صرح في الغنية (2)، وفي الأخيرين بإطلاقهما في المسالك (3)، وفي الثلاثة في الجملة محكي عن التذكرة (4).
وهو الحجة، مضافا إلى الاعتبار في الأول: من اختصاص الإذن بالوكيل، فلا يعم وارثه لو مات هو، ولو مات الموكل انتقل ما وكل فيه إن كان ماله إلى الورثة. فالمعتبر حينئذ إذنهم لا إذنه.
ولو كان غير مال كعقد نكاح أو غيره لم يكن بعد الموت قابلا له.
وفي الأخيرين أيضا: من إيجابهما فساد تصرفات كل من الوكيل والموكل إذا حصلا فيهما، فلأن يوجبا فساد تصرف الوكيل أولى، إذ لو حصلا فيه منعاه من التصرف لنفسه، فما ظنك بتصرفه لغيره، ولو حصلا في الموكل منعاه عن استبداده بالتصرف بنفسه، فكيف لا يمنعان تصرف من هو في حكمه!
ولو تصرف والحال هذه لم يصح، للأصل، وعدم مصادفته للإذن المصحح له، لانقطاعه بأحد الثلاثة.