انسحاب الفساد في هذه الصورة أيضا.
وباستفادة التعميم من العبائر صرح في المسالك (1)، فإن كان إجماع، وإلا فسؤال الفرق بينه وبين ما سبق متوجه.
* (الثانية) * في مسائل النزاع: * (إذا اختلفا في الوكالة) * ولا بينة * (فالقول قول المنكر مع يمينه) * بلا خلاف، للأصل، وعموم الخبر: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2).
ولا فرق في المنكر بين كونه الوكيل أو الموكل.
وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع، كما إذا اشترى دارا بشرط أن يوكله البائع في بيع عبده فيدعي البائع حصول التوكيل المشروط بعد وفاة العبد ليستقر بيع الدار بحصول الشرط وينكره المشتري ليتزلزل له البيع ويتسلط على فسخه، بناء على أن الشروط الجائزة في العقد اللازم يجعله جائزا، بمعنى أنه لو لم يف الشارط بالشرط يتسلط المشروط له على الفسخ.
فالتسلط على الفسخ فائدة إنكار الوكيل.
* (ولو) * اتفقا عليها ولكن * (اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط) * أو قيمة التالف بعد الاتفاق عليه ولا بينة * (فالقول) * في جميع ذلك * (قول الوكيل) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الأولين في الغنية (3).
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وعموم الرواية المتقدمة.
وخصوص بعض المعتبرة في الثاني: في امرأة وكلت أخاها ليزوجها ثم عزلته بمحضر الشهود وادعت إعلامه بالعزل وأنكره الأخ، فأتيا الأمير (عليه السلام)،