اليأس، كما مر إليه الإشارة مع إمكان الذب عن الأول بما قيل: من وثاقة سماعة (1)، وعن الثاني: باقتضاء السؤال، بناء على أصالة حمل أفعال المسلم على الصحة وقوع شراء الرقبة في الصورة التي وقع تقييد الحكم بها في كلام الجماعة.
ومما ذكرنا يظهر وجه انسحاب الحكم في صورتي اليأس عن التمكن من شراء الموصي بها وعدمه، كما أطلقه الجماعة، إلا أن الأحوط قصره على الصورة الأولى خاصة، ويتوقع في غيرها المكنة.
* (الثامنة: تصرفات المريض إذا كانت مشروطة بالوفاة) * ويعبر عنها بالوصية * (فهي من الثلث) * مع عدم إجازة الورثة، كما مر إليه وإلى دليله الإشارة.
* (وإن كانت منجزة) * غير معلقة عليها * (وكان فيها محاباة) * في المعاوضة من البيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأزيد منه * (أو عطية محضة) * أو الوقف والعتق والصدقة.
* (فقولان، أشبههما) * وأشهرهما بين المتأخرين * (أنها) * تخرج * (من الثلث) * وفاقا للإسكافي (2) والصدوق، كما حكي (3)، ولعله قال به في غير الفقيه، لما يأتي من مصيره فيه إلى القول الآتي، وهو ظاهر الخلاف (4)، وصريح المبسوط على ما قيل (5).
وعبارته المحكية في السرائر لا تساعد ذلك، فإنه قال: العتق في المرض المخوف يعتبر عند بعض أصحابنا في الأصل وعند الباقين في الثلث، وهو مذهب المخالفين.