انتقلت إليه بالعقد، إلا أنه انتقال متزلزل مراعى لزومه بالقبض.
واعلم أن المراد بالرحم في هذا الباب وغيره كالرحم الذي يجب صلته ويحرم قطعه، مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه، وفي المسالك أنه موضع نص ووفاق (1).
وقيل: إنه من يحرم نكاحه خاصة (2).
وهو شاذ، محجوج بما ذكره من الاتفاق على خلافه، فتوى ورواية، مضافا إلى مخالفته العرف بلا شبهة.
* (ولو وهب أحد الزوجين) * الأجنبيين * (الآخر) * شيئا وأقبضه منه * (ففي الرجوع) * له فيه * (تردد) *.
ينشأ من الأصل، وعموم الوفاء بالعقد (3)، والمستفيضة المتقدمة المانعة عن الرجوع في مطلق الهبة، وخصوص الصحيح: لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ولا المرأة فيما تهبه لزوجها حيزت أو لم تحز، لأن الله تعالى يقول:
" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا "، وقال: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "، وهذا يدخل فيه الصداق والهبة (4).
ومن المعتبرة المستفيضة المتقدمة الحاكمة بجواز الرجوع في مطلق الهبة، وخصوص الصحاح المتقدمة، المصرحة بجواز الرجوع في الهبة لمطلق من ليس له قرابة، فيخص بها عموم الأدلة السابقة المانعة، كما خصصت بها فيمن عدا الزوجين من مطلق غير ذي قرابة، ويحمل بها الصحيحة الخاصة على الكراهة الشديدة، أو تقيد بالزوجين اللذين لهما قرابة.
ولا يمكن أن يخصص بهذه إطلاقات تلك الصحاح، لفقد التكافؤ،