للثاني: عمومات الأمر بالوفاء بالعقود (1) والشروط (2)، وللأول: صريح الصحيحين (3). وهو أظهر.
وهل يعود بالاحتياج، أو يقف معه على اختياره؟ وجهان، ظاهر العقد والشرط الأول.
والمرجع في الحاجة إليه إلى العرف، لأنه المحكم فيما لم يرد الشرع بتعيينه.
وذكر جماعة أن مستحق الزكاة محتاج. وفي إطلاقه نظر. ونحوه تفسيرها بقصور المال عن قوت يومه أو ليله، وبسؤاله لغيره، وببعده صرح جماعة. ولكنه ليس بذلك البعد، ومع ذلك هو أحوط.
* (الثاني: في) * ما يتعلق ب * (الموقوف) * * (ويشترط) * فيه * (أن يكون عينا) * معلومة، فلا يصح وقف المنفعة ولا الدين ولا المبهم بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (4). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، واختصاص الأدلة كتابا وسنة بما اجتمع فيه الشرائط الثلاثة بحكم الصراحة في بعض، والتبادر في آخر، والشك في دخول ما لا يجتمع فيه في الوقف.
بناء على أن المفهوم منه عرفا ولغة وشرعا هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، فلا يشمل الوقف نحو الثمرة وكذا الدين والمبهم، لأن مقتضاه وجود الموقوف في الخارج حين العقد يحكم عليه بذلك. وهما ليسا كذلك، فيكون