المفروض وقوع العقد بلفظ القراض، وأنه إنما ذكر فيه تضمين التاجر خاصة. والثانية: بأن العقود تابعة للقصود، وهما قد قصدا المضاربة - كما هو المفروض - فكيف يجعل قرضا بمجرد التضمين؟! مع عدم دلالته عليه صريحا، بل ولا ظاهرا.
ومنافاته لمقتضى العقد لا يستلزم صيرورته قرضا، فليكن قراضا فاسدا يكون المال للمالك وللعامل أجرة المثل، كما هو الضابط في كل قراض فاسد. ولكن العدول بذلك عن المعتبرة السليمة عما يصلح للمعارضة عدا القاعدة إشكال.
اللهم إلا أن تحمل على صورة وقوع القراض بغير لفظه، بل بنحو قوله:
خذه واتجر به وضمانه عليك، فإنه يكون حينئذ قرضا إجماعا، كما في المهذب، قال معللا: نظرا إلى المعنى، وصونا للعقد عن الفساد، وللفظ المسلم عن الهذر (1).
وهو حسن إن اقتصر في العبارة على ما مر، وإلا فلو زاد الشركة في الربح لم يجر فيه أكثر ما ذكره من التعليلات، بل كلها، لتصادمها من طرفي القرض والقراض.
هذا، وحمل المعتبرة على ذلك بعيد غايته، بل الظاهر أنه لا مندوحة عن العمل بها مطلقا، كما في العبارة، وتبعه جماعة.
* (ولا يطأ المضارب) * بكسر الراء، وهو العامل * (جارية) * اشتريت بمال * (القراض) * إجماعا إذا لم يكن المالك قد أذن له في وطئها.
* (و) * كذا * (لو كان المالك أذن له) * فيه مطلقا، أذن له سابقا على الشراء، أو لاحقا، مع ظهور الربح على الأشهر.