ما وجدوا، وكونه مقتضى الوقف من أصله لا ينافي خلافه بعد اشتراطه.
وليس مثل هذا وسابقه لو تم قياسا، بل تنظيرا، لاستناد الحكم فيه إلى العمومات كتابا وسنة. ولولا الإجماع المعتضد بالشهرة المحكية لكان القول بالصحة لا يخلو عن قوة، مع إمكان الجواب عن الإجماع بالمعارضة بالمثل.
ووهنه بما مر مجبور بموافقة العمومات القطعية، فيرجح بها على ذلك الإجماع، وإن ترجح هو عليه بالشهرة.
والتحقيق أن يقال: إن هنا إجماعين متصادمين بحسب المرجحات، فلا يمكن التمسك بأحدهما، فينبغي الرجوع إلى حكم الأصل، وهو عدم الصحة وإثباتها بالعمومات غير ممكن بعد فرض سقوطها، كالشهرة المرجحتين (1) للاجماعين في البين، كنفس الإجماعين، مضافا إلى ما عرفت من وهن الإجماع الثاني.
فإذا المذهب مختار الأكثر وإن كان الصحة في الجملة أحوط.
* (ولو أطلق الوقف) * وجرده عن هذا الشرط * (وأقبض) * الموقوف من الموقوف عليه أو من في حكمه * (لم يصح إدخال غيرهم معهم) * مطلقا * (أولادا كانوا، أو أجانب) * بلا خلاف، كما في التنقيح، إلا من المفيد كما فيه.
فقال: لو حدث في الموقوف عليه حدث يمنع الشرع من معونته والصدقة عليه والتقرب إلى الله تعالى بصلته جاز التغيير، فإن الوقف صدقة فلا يستحقه من لا يستحقها، فإذا حدث في الموقوف عليه كفر أو فسق بحيث يستعان بذلك المال عليهما جاز حينئذ للواقف التغيير والإدخال، ونفى عنه البعد بعد نقله عنه قال: وإن منعه الحلي وغيره. ثم قال: وهذا مع حدوث المانع، أما لو كان حاصلا حال الوقف فلا (2).