منه في أصل المطلب المروي في الكافي (1).
وعن قرب الإسناد عن موسى بن جعفر (عليهما السلام): عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة فجعل أهاليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم وفي بعض لا وفي الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك؟ قال: نعم هو جائز (2).
ومنها الخبر المروي في الفقيه والتهذيب: أن مولانا الباقر (عليه السلام) قال:
دخلت على محمد بن الحنفية وقد اعتقل لسانه، فأمرته بالوصية فلم يجب، قال: فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع، فقلت له: فخط بيدك، فقال:
فخط وصيته بيده إلى رجل، ونسخته أنا في صحيفة (3).
* (ولا تكفي الكتابة) * وكذا الإشارة * (ما لم تنضم) * إليها (4) * (القرينة) * الحالية * (الدالة على الإرادة) * كما في الرواية (5)، بلا خلاف أجده، بل ادعى عليه في السرائر إجماع الإمامية (6)، لأنها أعم من قصد الوصية.
وظاهر العبارة كفايتهما مع القرينة مطلقا ولو لم يكن حال ضرورة، واحتمله في التذكرة.
قال: لأن الكتابة بمثابة كنايات الألفاظ، وقد بينا جواز الوصية بالكناية التي ليست صريحة في دلالتها عليها مع القرينة، فإذا كتب وقال نويت الوصية لفلان أو اعترف الورثة بعد موته به وجب أن يصح (7).