قالوا: هذا إذا لم يقبضه الحاكم الشرعي أو منصوبه، وإلا فالأقوى الاكتفاء به إذا وقع بإذن الواقف، لأنه نائب المسلمين (1). وهو حسن.
* (ولو كان) * الوقف * (على طفل) * أو مجنون * (قبضه الولي) * لهما * (كالأب والجد للأب) * بلا خلاف فيهما * (أو الوصي) * لأحدهما، مع عدمهما على الأقوى، لمفهوم التعليل في الصحيحة الثانية (2).
خلافا للماتن في الشرائع (3) وغيره (4)، فترددا فيه، لما ذكر، ولضعف يده وولايته، بالإضافة إلى غيره.
ويضعف بما مر، وضعف اليد وقوتها لا أثر له في ذلك بعد ثبوت أصل الولاية.
* (ولو وقف عليه) * أي على الطفل ومن في معناه * (الأب أو الجد له صح) * ولزم، ولم يحتج إلى إقباض من أحد بلا خلاف، للصحيح الثاني المتقدم وما بعده، فإنهما مع ما فيهما من التعليل المشار إليه في قوله: * (لأنه مقبوض بيده) * نصان في المقام، كالصحيح الأول.
وإطلاقهما - كالعبارة وكثير من عبائر الجماعة - يقتضي الاكتفاء بقبضهما وإن تجرد عن نية القبض عنهما. واحتمل بعضهم اعتبار ذلك (5).
قيل: وفي معناه ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما، لصدق القبض (6).
وفيه نظر، سيما إذا كان مجردا عن نيته بعد الوقف، فإن ظواهر النصوص المتقدمة اعتبار التسليم، وليس بحاصل.