دون الثانية، وليس فيه حجة، مع ظهور السياق في كون تخصيصها بالذكر للمثل لا الحصر.
* (والصدقة سرا أفضل منها جهرا) * قال سبحانه: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (1)، وعن مولانا الصادق (عليه السلام): الصدقة في السر والله أفضل منها في العلانية (2).
* (إلا أن يتهم) * في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة، أو يقصد اقتداء الناس به تحريصا على نفع الفقراء.
وقيل: هذا كله في المندوبة أما الواجبة فإظهارها أفضل (3)، لعدم تطرق الرياء عليها كما يتطرق إلى المندوبة، ولاستحباب حملها إلى الإمام المنافي للكتمان غالبا.
وفي الحسن: كلما فرض الله تعالى عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، فلو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه علانية كان ذلك حسنا جميلا (4).
وفي الموثق في قوله تعالى: " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال: هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير سر (5).