وهو بمجرد احتماله غير كاف، فلعل الزيادة عنه وقعت الوصية بها من دون حيف أصلا، كأن وجبت عليه في ماله بأحد الأسباب الموجبة له والموصي أعلم به، وهذا غير جواز الوصية بالزيادة تبرعا.
وحاصله: أنه يجب على الوصي إنفاذ الوصية مطلقا ولو زادت عن الثلث، لاحتمال وجوبها عليه في ماله، إلا أن يعلم بكون الوصية تبرعا، فلا يمضي منها إلا الثلث، كما عليه العلماء، وهذا التوجيه إن لم نقل بكونه ظاهرا من عبارته فلا أقل من تساوي احتماله لما فهموه منها.
فنسبتهم المخالفة إليه ليس في محله، وعليه نبه في التذكرة (1)، فلا خلاف من أحد يظهر هنا.
* (و) * كيف كان، ف * (لو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل) * في * (الزائد) * بمعنى أنه لا يلزم فيه، بل يكون مراعى * (فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح، وإن أجاز بعض) * الورثة * (صح في حصته) * دون الباقي بلا خلاف في شئ من ذلك، بل عليه إجماع العلماء في ظاهر الغنية (2) وصريح التذكرة (3). وهو الحجة، مضافا إلى فحوى النصوص الآتية، وصريح غيرها من المعتبرة (4).
* (ولو أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان) * و * (المروي) * في المعتبرة * (اللزوم) *.
ففي الصحيحين: رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك،